ابن نجيم المصري
406
البحر الرائق
ولم ينقل القول الأول أصلا . ومثل المصنف للمخففة بثلاثة : الأول ببول ما يؤكل لحمه وهو مخفف عندهما طاهر عند محمد لحديث العرنيين ، وأبو يوسف قال بالتخفيف لاختلاف العلماء على أصله ، وأبو حنيفة قال به أيضا لتعارض النصين وهما حديث العرنيين وحديث استنزهوا البول . وفي الكافي : فإن قيل تعارض النصين كيف يتحقق وحديث العرنيين منسوخ عنده . قلنا : إنه قال ذلك رأيا ولم يقطع به فتكون صورة التعارض قائمة ا ه . وهو أحسن مما أجاب به في النهاية فإن صاحب العناية قد رده فليراجعا . الثاني بول الفرس وهو داخل فيما قبله لكن لما كان في أكل لحمه اختلاف صرح به لئلا يتوهم أنه داخل في بول ما لا يؤكل لحمه